مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 4 من 693

وما رواه في الكافي (1) عن محمد بن يحيى يرفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر». إلى غير ذلك من الأخبار المتفرقة في جملة من الأحكام الآتي بعضها إن شاء الله.

و (ثالثها) أن لا يتجاوز أقصى مدة الحمل ، وهو مما لا خلاف فيه ، إنما الخلاف في تقدير المدة المذكورة ، هل هي سنة أو تسعة أشهر أو عشرة أشهر؟ مع الاتفاق على أنه لا يزيد على السنة.

وإلى (الأول) ذهب المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الإجماع ، ونفي عنه البأس في المختلف وهو مذهب أبي الصلاح ، واختاره شيخنا في المسالك وسبطه السيد السند في شرح النافع ، وجعله المحقق في الشرائع متروكا ، وإلى هذا القول مال صاحب الكفاية. وإلى (الثاني) أكثر الأصحاب فإنه المشهور بينهم. وإلى (الثالث) الشيخ في موضع من المبسوط ، قال في الشرائع بعد نقل القول بذلك : وهو حسن يعضده الوجدان.

والواجب بمقتضى عادتنا في الكتاب نقل الأخبار التي وصلت إلينا في المسألة المذكورة ، ثم الكلام فيها بما وفق الله سبحانه لفهمه منها ببركة أهل الذكر عليهم‌السلام.

ومنها ما تقدم في رواية سلمة بن الخطاب (2) من قوله «وأكثر ما تحمل لسنة». وهذه الرواية صريحة في السنة ، إلا أنه قال في الوافي : وفي بعض النسخ «وأكثر ما تحمل لسنتين» فإن صح فلعله ورد على التقية.

أقول : وبلفظ السنتين نقل الخبر في كتاب الوسائل ، ولم يذكر غيرها ، وعلى هذا النسخة لا دلالة في الرواية على شي‌ء من الأقوال المذكورة.

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 563 ح 32 ، التهذيب ج 7 ص 486 ح 163 ، الوسائل ج 15 ص 116 ح 8.

(2) الفقيه ج 3 ص 330 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 118 ح 15.

الصفحة 4 من 693