من الحيضة الثالثة فقد بانت منه».
وعن إسماعيل الجعفي (1) في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قلت له : رجل طلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة».
وعن زرارة (2) في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : «المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث : فإذا رأته فقد انقطع».
وعن زرارة (3) في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سمعته يقول : المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير».
وعن إسماعيل الجعفي (4) في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام «في الرجل يطلق امرأته ، فقال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث».
وما رواه في التهذيب (5) عن زرارة قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : كذب ، لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليهالسلام ، قال : قلت : وما قال علي فيها؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة».
وعن محمد بن مسلم (6) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها
__________________
(1 و 2) الكافي ج 6 ص 87 ح 4 و 5، الوسائل ج 15 ص 427 ب 15 ح 2 و 3.
(3 و 4) الكافي ج 6 ص 87 ح 7 و 8، الوسائل ج 15 ص 429 ب 15 ح 10 و 11.
(5) الكافي ج 6 ص 88 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 123 ح 28 ، الوسائل ج 15 ص 427 ب 15 ح 4 وما في المصادر «وما قال فيها على».
(6) الكافي ج 6 ص 88 ح 11 ، التهذيب ج 8 ص 124 ح 30 ، الوسائل ج 15 ص 432 ب 16 ح 1.




