مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 693

لصاحب العشور ، يجوز بذلك ماله؟ قال : نعم».

وما رواه في الكافي (1) عن محمد بن مسعود الطائي قال : «قلت لأبي الحسن عليه‌السلام إن أمي تصدقت علي بدار لها أو قال : بنصيب لها في دار فقالت لي : استوثق لنفسك ، فكتبت إني اشتريت وأنها قد باعتني وأقبضت الثمن ، فلما ماتت قال الورثة : احلف إنك اشتريت ونقدت الثمن ، فإن حلفت لهم أخذته ، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا ، قال : فقال : احلف وخذ ما جعلت لك».

وما رواه في الفقيه والتهذيب (2) عن محمد بن أبي الصباح قال : «قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى أنه يسوغ لك ، فتوثقت ، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا ، فما ترى؟ فقال : احلف لهم».

واحتمال تقييد إطلاق هذه الأخبار بالأولة وإن أمكن إلا أن الظاهر أنه لا يخلو من بعد ، ومن أراد الاطلاع على ما يزيد ما ذكرنا من المواضع التي ذكرها الأصحاب في أمثلة الاحتيال فليراجع إلى مطولاتهم.

الفصل الثالث في العدد :

جمع عدة ، وهي على ما ذكره الجوهري (3) أيام أقراء المرأة. ونحوه في القاموس ، (4) وزاد أيام حدادها على الزوج. وفي النهاية الأثيرية (5) عدة المرأة

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 32 ح 17 مع اختلاف يسير.

(2) الفقيه ج 3 ص 228 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 287 ح 48 ، الوسائل ج 13 ص 310 ب 9 ح 5 وما في المصادر اختلاف يسير.

(3) الصحاح ج 2 ص 506.

(4) القاموس ج 1 ص 324 مع اختلاف يسير.

(5) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 190.

الصفحة 388 من 693