مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 693

اليمنى وأقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل قطع سرته ، فإنه لا يصرع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان». قوله «فخذ عدسة» أي مقدار عدسة.

وعن حفص الكناسي (1) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في اذنه اليمنى».

وعن السكوني (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم».

وروى في الفقيه (3) مرسلا قال : «قال الصادق عليه‌السلام : المولود إذا ولد يؤذن في اذنه اليمنى ويقام في اليسرى». والظاهر حمل رواية حفص على الرخصة.

(ومنها) تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه‌السلام قالوا : فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء قراح ، ولو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شي‌ء من التمر أو العسل.

والذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه في الكافي (4) عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه».

قال : وفي رواية أخرى (5) «حنكوا أولادكم بماء الفرات وتربة الحسين عليه‌السلام وإن لم يكن فبماء السماء».

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 23 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 137 ب 35 ح 3.

(2) الكافي ج 6 ص 24 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 437 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 136 ب 35 ح 1.

(3) الفقيه ج 1 ص 195 ح 49 ، الوسائل ج 4 ص 672 ح 2.

(4) الكافي ج 6 ص 24 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 436 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 138 ح 2.

(5) الكافي ج 6 ص 24 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 436 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 138 ح 3.

الصفحة 35 من 693