مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 693

وما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق».

ورواه أيضا بسند آخر في الصحيح عن ابن مسكان عن محمد الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

وعن جميل بن دراج (3) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم يطلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها ، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا».

ونحو روى إبراهيم بن عبد الحميد (4) عن الحسن عليه‌السلام وفي بعض متون هذا الخبر وهو الذي نقله في المسالك عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه‌السلام قال : «إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ، ثم طلقها هكذا ثلاثا لا تحل له أبدا».

والتقريب في هذا الخبر أنه لو هدم الزوج المتوسط الطلاق الذي تقدم من الزوج الأول لكان إذا طلقها على الوجه المذكور في الخبر تحل له أبدا لعدم الموجب للتحريم. والظاهر أن المراد بقوله «لم تحل له أبدا» يعني حتى تنكح زوجا غيره.

وما رواه الشيخ (5) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «أن عليا عليه‌السلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج : إنها عنده على ما بقي من طلاقها». وليس في سند هذا

__________________

(1 و 2) التهذيب ج 8 ص 32 ح 13 و 14، الوسائل ج 15 ص 365 ب 6 ح 9.

(3 و 4) الكافي ج 5 ص 428 ح 13 و 7.

(5) التهذيب ج 8 ص 32 ح 15 ، الوسائل ج 15 ص 365 ب 6 ح 10 وفيهما «موسى بن بكر».

الصفحة 333 من 693