مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 693

الشبهة كالصحيح في لحوق أحكام النسب ، انتهى.

أقول : وقد تقدم الكلام في تعريفه وبيان الخلاف في نشر حرمة المصاهرة به في الفصل الثاني في أسباب التحريم ، وأما لحوق ولد الشبهة بالواطئ كما في النكاح الصحيح فيدل عليه مضافا إلى الإجماع المذكور جملة من الأخبار.

ومنها صحيحة جميل بن دراج (1) «في المرأة تزوج في عدتها : قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول» هكذا في الفقيه. ورواه الكليني والشيخ (2) في الضعيف عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما‌السلام في المرأة. إلخ.

وما رواه في الكافي (3) عن زرارة في الموثق قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام إلى أن قال : قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها؟ قال : قد وضع الله عنه بجهالة لذلك ، ثم قال : إذا علم أنها أمها فلا يقربها ، ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه ، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح البنت ، قلت : فإن جاءت الام بولد؟ قال : هو ولده وأخو امرأته».

وقد تقدم الكلام (4) في أنه لو وطأ أمة الغير بشبهة فولدت الحق الولد بالحر وعليه فكه بالقيمة لمولى الجارية على خلاف في ذلك.

ومن أفراد نكاح الشبهة ما لو تزوج امرأة بظن أنها لا زوج لها بموت أو

__________________

(1) الفقيه ج 3 ص 301 ح 24 مع اختلاف يسير.

(2) لم نعثر عليه في الكافي ، التهذيب ج 7 ص 309 ح 41 ، الوسائل ج 15 ص 117 ح 13.

(3) الكافي ج 5 ص 431 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 368 ب 26 ح 1 وفيه اختلاف يسير.

(4) تقدم ذلك في المسألة الرابعة من المطلب الأول من الفصل الرابع في أحكام الإماء.

(منه قدس‌سره ).

الصفحة 32 من 693