مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 693

الحجاج (1) قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته ، له أن يراجع؟ قال : لا يطلقن التطليقة الأخرى حتى يمسها».

ورواية المعلى بن خنيس (2) عن أبي عبد الله «في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع».

وموثقة إسحاق بن عمار (3) عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ، ثم راجعها من يومه ذلك ثم يطلقها ، أتبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد؟ فقال : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر؟ قال : نعم ، قلت : حتى يجامع؟ قال : نعم».

هذه الروايات الثلاث صريحة فيما ذهب إليه ابن أبي عقيل ، مع أنه لم ينقلها ، وإنما نقلها الأصحاب له في كتب الاستدلال ، واستدل له في المختلف وتبعه عليه جملة من المتأخرين عنه برواية أبي بصير (4) عن أبي عبد الله قال : «المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة».

وفي هذا الاستدلال ما عرفت آنفا ، والظاهر أنهم فهموا من منع ابن أبي عقيل من الطلاق ثانيا بعد الرجعة بدون جماع أن الوجه فيه عدم حصول الرجعة بالكلية ، فيصير الطلاق لاغيا. وأنت خبير بأنه لا دلالة في كلامه على ذلك إذ أقصى ما يدل عليه عدم صحة ذلك الطلاق الأخير خاصة ، وأما أن العلة فيه عدم

__________________

(1) التهذيب ج 8 ص 44 ح 53 ، الوسائل ج 15 ص 376 ب 17 ح 2 وفيهما اختلاف يسير.

(2) التهذيب ج 8 ص 46 ح 62 ، الوسائل ج 15 ص 377 ب 17 ح 5 وفيهما اختلاف يسير.

(3) الكافي ج 6 ص 60 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 377 ب 17 ح 3 وفيهما اختلاف يسير.

(4) التهذيب ج 8 ص 44 ح 54 ، الوسائل ج 15 ص 376 ب 17 ح 1 وفيهما اختلاف يسير.

الصفحة 295 من 693