وما رواه في الفقيه والتهذيب (1) عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : يطلقها. قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا ، حتى تضع».
وما رواه في الكافي (2) في الصحيح عن بريد الكناسي وهو مجهول قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن طلاق الحبلى فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن يراجعها؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى ، قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر ، قلت : فإن طلقها ثانية وأشهد على طلاقها ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم ، قلت : فما عدتها؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ، ثم قد حلت للأزواج».
وما رواه في التهذيب (3) عن إسحاق بن عمار في الموثق قال : «قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
وعن إسحاق بن عمار (4) في الموثق عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ، ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة ،
__________________
(1) الفقيه ج 3 ص 331 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 71 ح 157 ، الوسائل ج 15 ص 381 ب 20 ح 7.
(2) الكافي ج 6 ص 82 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 382 ب 20 ح 11 والصحيح «يزيد الكناسي» مع اختلاف يسير.
(3) التهذيب ج 8 ص 71 ح 156 ، الوسائل ج 15 ص 381 ب 20 ح 6.
(4) التهذيب ج 8 ص 73 ح 161 ، الوسائل ج 15 ص 382 ب 20 ح 10.




