وعن إسماعيل الجعفي (1) في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه». ورواه الكليني نحوه.
وما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين».
وعن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الحبلى تطلق تطليقة واحدة».
وما رواه في الكافي (4) بأسانيد عديدة فيها الصحيح عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه».
وما رواه الصدوق في الفقيه (5) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام مثله ، وطريقه إلى زرارة صحيح في المشيخة.
وما رواه في التهذيب (6) عن سماعة في الموثق قال : «سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها».
وما رواه في الكافي والتهذيب (7) عن الحلبي في الصحيح قال : «طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهي أقرب الأجلين».
__________________
(1) الكافي ج 6 ص 81 ح 5 ، التهذيب ج 8 ص 70 ح 153 وفيه «طلاق الحامل واحدة ولأجلها أن تضع حملها.» ، الوسائل ج 15 ص 380 ب 20 ح 1.
(2) الكافي ج 6 ص 81 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 70 ح 151 ، الوسائل ج 15 ص 380 ب 20 ح 3.
(3 و 4) الكافي ج 6 ص 81 ح 1 و 5، التهذيب ج 8 ص 70 ح 152 ، الوسائل ج 15 ص 381 ب 20 ح 4 و 1.
(5) الفقيه ج 3 ص 329 ح 1.
(6) التهذيب ج 8 ص 71 ح 154 ، الوسائل ج 15 ص 381 ب 20 ح 5.
(7) الكافي ج 6 ص 82 ح 8 ، التهذيب ج 8 ص 71 ح 155 ، الوسائل ج 15 ص 419 ب 9 ح 6 ، وما في المصادر «وهو أقرب.».




