مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 693

وعن إسماعيل الجعفي (1) في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه». ورواه الكليني نحوه.

وما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين».

وعن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «الحبلى تطلق تطليقة واحدة».

وما رواه في الكافي (4) بأسانيد عديدة فيها الصحيح عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه».

وما رواه الصدوق في الفقيه (5) عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله ، وطريقه إلى زرارة صحيح في المشيخة.

وما رواه في التهذيب (6) عن سماعة في الموثق قال : «سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها».

وما رواه في الكافي والتهذيب (7) عن الحلبي في الصحيح قال : «طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهي أقرب الأجلين».

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 81 ح 5 ، التهذيب ج 8 ص 70 ح 153 وفيه «طلاق الحامل واحدة ولأجلها أن تضع حملها.» ، الوسائل ج 15 ص 380 ب 20 ح 1.

(2) الكافي ج 6 ص 81 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 70 ح 151 ، الوسائل ج 15 ص 380 ب 20 ح 3.

(3 و 4) الكافي ج 6 ص 81 ح 1 و 5، التهذيب ج 8 ص 70 ح 152 ، الوسائل ج 15 ص 381 ب 20 ح 4 و 1.

(5) الفقيه ج 3 ص 329 ح 1.

(6) التهذيب ج 8 ص 71 ح 154 ، الوسائل ج 15 ص 381 ب 20 ح 5.

(7) الكافي ج 6 ص 82 ح 8 ، التهذيب ج 8 ص 71 ح 155 ، الوسائل ج 15 ص 419 ب 9 ح 6 ، وما في المصادر «وهو أقرب.».

الصفحة 283 من 693