وما رواه في التهذيب (1) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل طلق امرأته ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجها ، ثم طلقها من غير أن يدخل بها ، حتى فعل ذلك ثلاثا ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
وعن الحسن بن زياد (2) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته؟ فقال : يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود فإن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية ، وبقي تطليقتان ، وإن طلقها الثانية ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه ، وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة ، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين».
وما رواه الشيخ (3) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها في غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة ، فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها (4) حتى يخلو أجلها ، فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي وإن فعل فهي عنده على تطليقتين ، فإن طلقها الثالثة
__________________
(1) التهذيب ج 8 ص 65 ح 133 ، الوسائل ج 15 ص 351 ب 3 ح 4.
(2) الكافي ج 6 ص 67 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 346 ب 1 ح 4 وفيهما اختلاف يسير.
(3) الكافي ج 6 ص 69 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 29 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 347 ب 1 ح 7 وما في المصادر اختلاف يسير.
(4) قوله «ان كان تركها» قيد للمشية في قوله «فشاء أن يخطبها» وجواب الشرط محذوف أى فعل ، كما تقدم التصريح به في سابق هذا الكلام من الخبر. (منه قدسسره ).




