مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 693

ذلك ، فإن قوله عزوجل «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» ظاهر في اعتبار ذكوريتهما.

ومن الأخبار قول أبي عبد الله عليه‌السلام في صحيحة الحلبي (1) «وأنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق» الحديث.

وقول أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في رواية محمد بن الفضل (2) «ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم».

وقول أبي عبد الله عليه‌السلام في رواية داود بن الحصين (3) «وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح ولا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين».

وقول علي عليه‌السلام في رواية السكوني (4) «شهادة النساء لا تجوز في نكاح ولا طلاق ولا في الحدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه».

وقوله عليه‌السلام في رواية محمد بن مسلم (5) «لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق».

الخامس : قوله «ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد. إلخ» والوجه في كون الأول لغوا هو عدم استكمال الشرائط التي من جملتها سماع الشاهدين ، والحكم بوقوع الثاني لا بد فيه أيضا من استكمال الشرائط ، وإلا لم يقع. وقوله «إذا

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 390 ح 2 ، التهذيب ج 6 ص 269 ح 128 ، الوسائل ج 18 ص 258 ب 24 ح 2.

(2) الكافي ج 7 ص 391 ح 5 ، التهذيب ج 6 ص 264 ح 110 ، الوسائل ج 18 ص 259 ب 24 ح 7 وما في المصادر «محمد بن الفضيل».

(3) التهذيب ج 6 ص 281 ضمن ح 179 ، الوسائل ج 18 ص 265 ب 24 ضمن ح 35 وفيهما اختلاف يسير.

(4) التهذيب ج 6 ص 281 ح 178 ، الوسائل ج 18 ص 267 ح 42 وفيهما اختلاف يسير.

(5) الكافي ج 7 ص 391 ح 6 ، الوسائل ج 18 ص 28 ب 24 ح 8.

الصفحة 264 من 693