مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 693

وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «الطلاق لا يكون بغير شهود ، والرجعة بغير شهود» الحديث.

ورواية أبي الصباح الكناني (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «من طلق بغير شهود فليس بشي‌ء». إلى غير ذلك من الأخبار التي تأتي إن شاء الله في المباحث الآتية.

ثم إنه لا بد من شهادتهما مجتمعين ، فلا يجزي لو كانا متفرقين.

ويدل عليه ما رواه في الكافي (3) في الصحيح أو الحسن عن البزنطي قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ، ثم مكث خمسة أيام ، ثم أشهد آخر ، فقال إنما أمر أن يشهدا جميعا».

وما رواه في التهذيب (4) في الصحيح عن ابن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال : «سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال : نعم ، وتعتد من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا».

أقول : صدر الخبر مراد به الأداء بمعنى جواز تفريق الشاهدين في أداء الشهادة ولهذا قال «من أولها» فإن إخبارها بالطلاق بعد وقوعه كاف في الشروع في العدة ، والتزويج يتوقف على الثاني لثبوت الطلاق بذلك ، وعجز الخبر مراد به التحمل كما دل عليه الخبر الأول.

وقال الرضا عليه‌السلام في كتاب الفقه الرضوي (5) : وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا ثم أشهد بعد

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 73 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 371 ب 13 ح 3 وفيهما اختلاف يسير.

(2) الكافي ج 6 ص 60 ح 13 ، الوسائل ج 15 ص 283 ب 10 ح 6.

(3) الكافي ج 6 ص 71 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 301 ب 20 ح 1.

(4) التهذيب ج 8 ص 50 ح 77 ، الوسائل ج 15 ص 301 ب 20 ح 2.

(5) فقه الرضا ص 241.

الصفحة 244 من 693