مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 240 من 693

على غير السنة ، قال : تتزوج هذه المرأة ، ولا تترك بغير زوج».

وعن عبد الله بن سنان (1) قال : «سألته عن رجل طلق امرأته بغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها ، هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال : نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج».

وعن ابن جبلة (2) قال : «حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن المطلقة على غير السنة ، أيتزوجها الرجل؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك قال الحسن : وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ، ألي أن أتزوجها؟ فقال : نعم. قلت : أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس ، قلت : وأي شي‌ء روى علي بن أبي حمزة؟ قال : روى عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن فإنه لا بأس بذلك».

وعن عبد الأعلى (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، قال : إن كان مستحقا بالطلاق ألزمته ذلك».

وعن أبي العباس البقباق (4) قال : «دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام قال : فقال لي : ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه».

__________________

(1 و 2) التهذيب ج 8 ص 58 ح 108 و 109، الوسائل ج 15 ص 321 ب 30 ح 4 و 5 وفيهما اختلاف يسير.

(3) التهذيب ج 8 ص 59 ح 110 ، الوسائل ج 15 ص 321 ب 30 ح 7 وفيهما «مستخفا».

(4) التهذيب ج 8 ص 59 ح 111 ، الوسائل ج 15 ص 321 ب 30 ح 8 وفيهما «أبي العباس البقباق».

الصفحة 240 من 693