مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 693

ومنها ما رواه في الكافي (1) عن زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر ، قال : هي واحدة».

وفي الصحيح أو الحسن (2) عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال : هي واحدة».

وفي الصحيح عن أبي بصير الأسدي (3) ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «الطلاق ثلاثا في غير عدة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشي‌ء». قوله «في غير عدة» أي إذا لم يكن للعدة ، بأن يرجع في العدة ويجامع.

وعن عمرو بن البراء (4) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، وقد كان يبلعنا عنك وعن آبائك عليهم‌السلام أنهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم».

وما رواه في التهذيب (5) عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام «في التي تطلق في حال طهرها في مجلس ثلاثا ، قال : هي واحدة».

وعن بكير (6) في الحسن أو الموثق عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحد بطلاق».

وما رواه الكليني (7) في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 70 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 311 ب 29 ح 2.

(2) الكافي ج 6 ص 71 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 312 ب 29 ح 3.

(3 و 4) الكافي ج 6 ص 71 ح 3 و 4، الوسائل ج 15 ص 311 ب 29 ح 1 و 7.

(5 و 6) التهذيب ج 8 ص 53 ح 90 و 91، الوسائل ج 15 ص 312 ب 29 ح 3 وص 314 ب 29 ح 12 ..

(7) الكافي ج 6 ص 125 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 312 ب 29 ح 4.

الصفحة 233 من 693