مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 693

الحسن عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه ، وضمنته نصيبهم ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عزوجل إلا خرج سهم المحق».

ورواه الشيخ (1) عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله. وما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار في الصحيح والصدوق (2) عنه في الضعيف عن أبي عبد الله عليه‌السلام «إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ، ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية» الحديث.

وما رواه في التهذيب (3) عن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قضى علي عليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد. وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم وجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى بدت نواجده قال : وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه‌السلام».

ونحو ذلك صحيحة الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي تصيبه القرعة».

__________________

(1) التهذيب ج 6 ص 238 ح 16 ، الوسائل ج 18 ص 188 ح 5.

(2) الفقيه ج 3 ص 52 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 169 ح 14 ، الوسائل ج 14 ص 566 ح 1 وج 18 ص 190 ح 14.

(3) التهذيب ج 8 ص 169 ح 15 ، الوسائل ج 14 ص 566 ح 2.

(4) التهذيب ج 9 ص 348 ح 33 ، الوسائل ج 17 ص 571 ب 10 ح 1.

الصفحة 23 من 693