مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 693

أمكن أولى من طرح أحدهما.

(وثالثها) تأيد أخبار المنع بجملة من الأخبار الدالة على عدم صحة تفويض أمثال ذلك إلى النساء.

ومنها ما رواه في الكافي (1) عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق فقال : خالف السنة وولى الحق من ليس أهله ، وقضى أن على الرجل الطلاق ، وأن بيده الجماع والطلاق ، وتلك السنة».

وما رواه في الفقيه والتهذيب (2) في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قضى علي عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالف السنة وولت الحق من ليس بأهله ، قال : قضى أن على الرجل النفقة ، وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنة».

أقول : في الفقيه «فأصدقته» مكان «فأصدقها وأن عليه الصداق» بدل «على الرجل النفقة».

وما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال : ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح».

وقد اشتركت هذه الأخبار في الدلالة على أن جعل الطلاق بيد المرأة خلاف

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 403 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 340 ب 42 ح 1 وفيهما «أن على الرجل الصداق».

(2) الفقيه ج 3 ص 269 ح 61 ، التهذيب ج 7 ص 369 ح 60 ، الوسائل ج 15 ص 40 ب 29 ح 1 وما في المصادر اختلاف يسير.

(3) الكافي ج 6 ص 137 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 88 ح 220 ، الوسائل ج 15 ص 336 ب 41 ح 5.

الصفحة 222 من 693