مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 693

ولا تخير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين».

وعن الحلبي (1) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في الرجل يخير امرأته أو أباها أو وليها ، فقال : كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت».

وعن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار (2) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن يقوم ، قال : يجوز ذلك عليه. قلت : فلها متعة؟ قال : نعم. قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : نعم ، وإن ماتت هي ورثها الزوج».

وأقول : ولتفرد صاحب الفقيه بهذه الأخبار نسب إليه القول بمضمونها كما تقدمت الإشارة إليه.

وما رواه في التهذيب (3) عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قلت له : رجل خير امرأته ، قال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما ، فإذا افترقا فلا خيار لها».

وبسند آخر عن زرارة (4) مثله ، وزاد «أصلحك الله ، فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما؟ قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نساءه فاخترنه ، فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت له : لو اخترن أنفسهن؟ فقال : ما ظنك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن».

وعن زرارة ومحمد بن مسلم (5) في الصحيح عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود».

وعن زرارة (6) عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «إذا اختارت نفسها فهي تطليقة

__________________

(1 و 2) الفقيه ج 3 ص 335 ح 4 و 5 ، الوسائل ج 15 ص 338 ب 41 ح 16 و 17.

(3) التهذيب ج 8 ص 89 ح 222 ، الوسائل ج 15 ص 337 ب 41 ح 7 وفيهما «تفرقا».

(4 و 5) التهذيب ج 8 ص 90 ح 227 ، الوسائل ج 15 ص 338 ب 41 ح 12 وص 337 ب 41 ح 8.

(6) التهذيب ج 8 ص 90 ح 224 ، الوسائل ج 15 ص 337 ب 41 ح 9.

الصفحة 218 من 693