ولا تخير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين».
وعن الحلبي (1) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يخير امرأته أو أباها أو وليها ، فقال : كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت».
وعن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار (2) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن يقوم ، قال : يجوز ذلك عليه. قلت : فلها متعة؟ قال : نعم. قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : نعم ، وإن ماتت هي ورثها الزوج».
وأقول : ولتفرد صاحب الفقيه بهذه الأخبار نسب إليه القول بمضمونها كما تقدمت الإشارة إليه.
وما رواه في التهذيب (3) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قلت له : رجل خير امرأته ، قال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما ، فإذا افترقا فلا خيار لها».
وبسند آخر عن زرارة (4) مثله ، وزاد «أصلحك الله ، فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما؟ قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نساءه فاخترنه ، فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت له : لو اخترن أنفسهن؟ فقال : ما ظنك برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن».
وعن زرارة ومحمد بن مسلم (5) في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : «لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود».
وعن زرارة (6) عن أحدهما عليهماالسلام قال : «إذا اختارت نفسها فهي تطليقة
__________________
(1 و 2) الفقيه ج 3 ص 335 ح 4 و 5 ، الوسائل ج 15 ص 338 ب 41 ح 16 و 17.
(3) التهذيب ج 8 ص 89 ح 222 ، الوسائل ج 15 ص 337 ب 41 ح 7 وفيهما «تفرقا».
(4 و 5) التهذيب ج 8 ص 90 ح 227 ، الوسائل ج 15 ص 338 ب 41 ح 12 وص 337 ب 41 ح 8.
(6) التهذيب ج 8 ص 90 ح 224 ، الوسائل ج 15 ص 337 ب 41 ح 9.




