مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 693

لم يقع منه غيره ، وينبغي تقييد إطلاق كلام ابن إدريس بذلك ، والعلامة قيده بقصد الإقرار كما تقدم في كلامه.

قال في المسالك : ولا إشكال مع القصد ، إنما الكلام مع الجهل بحاله ، والوجه ما قلناه من الحكم بكونه إقرارا إلا مع العلم بانتفاء سابق ، ويرجع في ذلك إلى القرائن المفيدة لكونه مريد الإنشاء أو الإقرار. انتهى ، وهو مؤيد لما قلناه وواضح فيما ادعيناه.

ثم إنه بعد الوصول إلى هذا المكان اتفق وقوع النظر على جملة من الأخبار الظاهرة فيما ذهب إليه الشيخ زيادة على رواية السكوني التي طعنوا فيها بضعف السند.

ومنها ما رواه الكافي (1) عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت له : فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة ، قال : فيلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فتقول له : أطلقت فلانة؟ فإذا قال نعم فقد صار تطليقة على طهر ، فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ، ثم تزوجها ، فقد صارت تطليقة بائنة».

وما رواه في الكافي والفقيه (2) في الحسن أو الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها ، فكيف يصنع؟ فقال : يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : أطلقت فلانة؟ فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ، ثم خطبها إلى نفسه».

وما رواه في التهذيب (3) عن إسحاق بن عمار في الموثق «في الرجل يريد

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 423 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 383 ب 36 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 424 ح 3 ، الفقيه ج 3 ص 257 ح 4 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 323 ب 31 ح 2 مع اختلاف يسير وج 14 ص 382 ب 36 ح 1.

(3) التهذيب ج 7 ص 470 ح 92 ، الوسائل ج 15 ص 323 ب 31 ذيل ح 2.

الصفحة 207 من 693