إذا كان من امرأته أو وليدته».
وما رواه في الكافي والفقيه (1) عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام «أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد».
وما رواه في التهذيب (2) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : «إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا».
وما رواه في الكافي (3) عن سعد بن سعد في الصحيح قال : «سألته يعني أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال يعني الرضا عليهالسلام : لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه».
وما رواه في التهذيب (4) عن أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك».
وما رواه في التهذيب (5) عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا أقر الرجل بولد ثم نفاه لزمه».
الثالث : إذا كان للجارية موال عديدة ووطأها كل منهم وولدت ، فإما أن يكون وطء الموالي متفرقا بأن وطأها الأول ثم باعها من الثاني فوطأها ثم باعها من الثالث فوطأها وهكذا ، وإن كان في طهر واحد ، أو يكون وطء الموالي
__________________
(1) الكافي ج 7 ص 261 ح 8 ، الفقيه ج 4 ص 36 ح 12 وفيه «أن عليا عليهالسلام قال :» ، التهذيب ج 10 ص 87 ح 103 ، الوسائل ج 18 ص 457 ح 1.
(2) التهذيب ج 8 ص 183 ح 63 ، الوسائل ج 17 ص 565 ح 4.
(3) الكافي ج 7 ص 64 ح 26 ، الفقيه ج 4 ص 163 ح 2 ، التهذيب ج 9 ص 235 ح 11 ، الوسائل ج 13 ص 476 ح 1.
(4) التهذيب ج 8 ص 167 ح 6 ، الوسائل ج 17 ص 564 ح 3.
(5) التهذيب ج 9 ص 346 ح 28 ، الوسائل ج 17 ص 564 ح 2.




