مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 693

قال لامرأته : أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام ، فقال : ليس بشي‌ء».

والعجب من صاحبي الوافي والوسائل أنهما لم ينقلا هذه الرواية في جملة روايات المسألة المذكورة ، وهذا المكان هو محلها اللائق بها.

وروى في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم «أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ، قال : هذا كله ليس بشي‌ء ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين».

ونقل العلامة في المختلف عن البزنطي قال : «روى أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم (2) عن الباقر عليه‌السلام «في رجل قال لامرأته : أنت حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ، فقال : هذا ليس بشي‌ء إنما الطلاق أن يقول لها من قبل عدتها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين». وهذه الرواية خالية من الزيادة التي في سابقتها وهي قوله : اعتدي يريد بذلك الطلاق.

وما رواه في الكافي (3) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «الطلاق أن يقول لها : اعتدي أو يقول : أنت طالق».

وعن محمد بن قيس (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «الطلاق

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 69 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 108 ح 27 ، الوسائل ج 15 ص 295 ب 16 ح 3.

(2) المختلف ص 585 ، الوسائل ج 15 ص 295 ب 16 ح 3.

(3) الكافي ج 6 ص 69 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 37 ح 28 ، الوسائل ج 15 ص 295 ب 16 ح 4.

(4) الكافي ج 6 ص 70 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 296 ب 16 ح 5.

الصفحة 196 من 693