مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 693

قال : «الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا».

وعن حميد عن ابن سماعة (1) قال : «سألت محمد بن أبي حمزة : متى يطلق الغائب؟ قال : حدثني إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما‌السلام قال : إذا مضى له شهر».

وما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر».

وما رواه في الفقيه والتهذيب (3) عن إسحاق بن عمار في الموثق قال : «قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر أو ستة أشهر ، قلت : حد دون ذا؟ قال : ثلاثة أشهر».

وما رواه في الكافي (4) عن بكير في الحسن قال : «أشهد على أبي جعفر عليه‌السلام أني سمعته أنه يقول : الغائب يطلق بالأهلة والشهور».

وجمع الشيخ بين هذه الأخبار المختلفة في مدة التربص بحملها على اختلاف عادات النساء في الحيض ، وعلم الزوج بحال زوجته في ذلك فقال : فمن يعلم من حال زوجته أنها تحيض في كل شهر يجوز له أن يطلقها بعد انقضاء الشهر ، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر ، وكذلك من تحيض في كل ستة أشهر ، وحينئذ فالمراعى في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع. واقتفاه

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 81 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 308 ب 26 ح 5.

(2) التهذيب ج 8 ص 62 ح 122 ، الوسائل ج 15 ص 308 ب 26 ح 7.

(3) الفقيه ج 3 ص 325 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 62 ح 123 ، الوسائل ج 15 ص 308 ب 26 ح 8 وما في المصادر اختلاف يسير.

(4) الكافي ج 6 ص 79 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 63 ح 124 ، الوسائل ج 15 ص 307 ب 26 ح 2.

الصفحة 184 من 693