مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 693

لا يحصل ، إلا أنه لا بد في طلاقها من مضي ثلاثة أشهر ولا يقع قبلها وهو مقطوع به (1) في كلامهم بل الظاهر أنه موضع وفاق.

ويدل عليه ما رواه ثقة الإسلام (2) في الصحيح عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن المرأة يستراب بها ، ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها ، كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال : فليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها».

وما رواه الشيخ (3) في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : «سألت الرضا عليه‌السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال : تطلق بالشهور». والظاهر أن المراد بالشهور الأشهر الثلاثة.

ويؤيده ما رواه في الكافي (4) عن الحسن بن علي بن كيسان قال : «كتبت إلى الرجل عليه‌السلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة ، وأراد أن يطلقها ، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ، فكتب عليه‌السلام : يعتزلها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.

الرابع : أن يعين المطلقة ، على خلاف في ذلك ، وتوضيح ذلك : إنه قد اختلف الأصحاب في أنه لو كان له أكثر من زوجة فقال : إحداكن طالق ،

__________________

(1) قال المحقق قدس‌سره في الشرائع بعد ذكر الشرط المذكور : ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة ، وفيما لم تبلغ المحيض. وفي الحامل والمسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها ، ولو طلق المسترابة قبل مضى ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق ، انتهى. (منه قدس‌سره ).

(2) الكافي ج 6 ص 97 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 69 ح 147 ، الوسائل ج 15 ص 335 ب 40 ح 1.

(3) التهذيب ج 8 ص 68 ح 144 ، الوسائل ج 15 ص 414 ب 4 ح 17.

(4) الكافي ج 6 ص 97 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 311 ب 28 ح 2.

الصفحة 178 من 693