مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 693

جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره».

وما رواه في التهذيب (1) عن زكريا بن آدم قال : «سألت الرضا عليه‌السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه على عقله ومن لم يتزوج ، فقال : لا يجوز».

وما رواه في الكافي (2) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا كرامة».

وعن أبي الصباح الكناني (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال ليس طلاق السكران بشي‌ء».

وما رواه في الكافي والتهذيب (4) في الصحيح برواية التهذيب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن طلاق السكران ، قال : لا يجوز ولا عتقه» وزاد في التهذيب «قال : وسألته عن طلاق المعتوه ، فقال : وما هو؟ قلت : الأحمق الذاهب عقله ، قال : لا يجوز. قلت : والمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال : لا».

وما رواه في التهذيب (5) عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج ، أيجوز له وهو على حاله؟ قال : لا يجوز له».

وأما ما رواه في التهذيب والفقيه (6) عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال : ما هو؟ فقلت : الأحمق الذاهب العقل فقال : نعم». فحمله الصدوق رحمه‌الله في الفقيه والشيخ في الكتابين على ما

__________________

(1) التهذيب ج 8 ص 73 ح 165 ، الوسائل ج 15 ص 328 ب 34 ح 7.

(2 و 3) الكافي ج 6 ص 126 ح 1 و 2، الوسائل ج 15 ص 330 ب 36 ح 1 و 2.

(4) الكافي ج 6 ص 126 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 73 ح 164 ، الوسائل ج 15 ص 330 ب 36 ح 4 وص 328 ب 34 ح 5.

(5) التهذيب ج 8 ص 73 ح 163 ، الوسائل ج 15 ص 328 ب 34 ح 6.

(6) الفقيه ج 3 ص 326 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 75 ح 171 ، الوسائل ج 15 ص 328 ب 34 ح 8.

الصفحة 155 من 693