مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 148 من 693

يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم».

وما رواه الشيخ (1) بطريقه عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم».

وما رواه في الكافي (2) عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم (3) أو مجنون أو مكره».

وعن أبي الصباح الكناني (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «ليس طلاق الصبي بشي‌ء».

وعن أبي بصير (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران».

وقال الرضا عليه‌السلام في كتاب الفقه الرضوي (6) «والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز».

وروى الحميري في كتاب قرب الاسناد (7) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : «لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم».

__________________

(1) التهذيب ج 9 ص 182 ح 8 ، الوسائل ج 13 ص 321 ب 15 ح 2 وفيه «جميل ابن دراج عن أحدهما».

(2) الكافي ج 6 ص 126 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 3.

(3) البرسام : هو التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب.

(4) الكافي ج 6 ص 124 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 76 ح 175 ، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 1.

(5) الكافي ج 6 ص 124 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 4.

(6) فقه الرضا ص 243 ، مستدرك الوسائل ج 3 ص 8 ب 24 ح 3.

(7) قرب الاسناد ص 50 ، الوسائل ج 15 ص 325 ب 32 ح 8.

الصفحة 148 من 693