مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 693

لأن ذلك من ضروب المقاصة حيث يقع أخذ القريب في الوقت والزوجة مطلقا ، انتهى.

المطلب الثالث ، في نفقة المملوك : وهو إما أن يكون من الأناسي أو غيره من سائر الحيوانات ، فالكلام هنا في موضعين :

الأول في المملوك الأناسي وفيه مسألتان :

الاولى : لا خلاف نصا وفتوى في وجوب النفقة عليه إذا لم يكن له مال.

روى ثقة الإسلام (1) في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والام والولد والمرأة والمملوك ، وذلك أنهم عياله لازمون له».

وعن جميل بن دراج (2) في الصحيح أو الحسن قال : «لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد» الحديث.

وروى الصدوق في العلل (3) في الصحيح عن عبد الله بن الصلت عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام «أنه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك ، لأنه يجبر على النفقة عليهم». إلى غير ذلك من الأخبار.

وقد نقل غير واحد من أصحابنا أنه لا خلاف بين علماء الإسلام في الحكم المذكور ولا فرق في المملوك بين الصغير والكبير ، والصحيح والأعمى ، والمدبر والمرهون والمستأجر وغيرها ، وكذا لا فرق بين الكسوب وغيره ، لكن متى كان كسوبا يخير المولى بين الإنفاق عليه من ماله وأخذ كسبه وبين الإنفاق عليه من كسبه ،

__________________

(1) الكافي ج 3 ص 552 ح 5 ، التهذيب ج 4 ص 56 ح 7 ، الوسائل ج 6 ص 165 ب 13 ح 1.

(2) الكافي ج 5 ص 512 ح 8 ، التهذيب ج 6 ص 294 ح 23 ، الوسائل ج 15 ص 224 ح 4.

(3) علل الشرائع ص 371 ب 94 ح 1 ط النجف الأشرف ، الوسائل ج 6 ص 166 ب 13 ح 4.

الصفحة 137 من 693