مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 693

ولا تسقط نفقة المعتدة إلا بما تسقط به نفقة الزوجة ، ويستمر إلى انقضاء العدة ، ولو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع ، ولو أنفق عليها ثم تبين أنها لم تكن حاملا قيل : إنها ترد ما دفع إليها ، وفيه تردد.

الثاني : ما ذكره من سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملا ، فالظاهر أنه موضع وفاق ، وتدل عليه الأخبار المتكاثرة.

ومنها ما تقدم في رواية زرارة وصحيحة سعد وما رواه في الكافي (1) عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا».

وعن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا إلها سكنى ونفقة؟ قال : حبلى هي؟ قلت : لا ، قال : لا».

وعن سماعة (3) في الموثق قال : «قلت : المطلقة ثلاثا إلها سكنى أو نفقة؟ فقال : حبلى هي؟ فقلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة».

وما رواه الشيخ في التهذيب (4) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا. لها النفقة والسكنى؟ فقال : أحبلى هي؟ قلت : لا ، قال : لا». إلا أنه روى الشيخ (5) أيضا في الصحيح عن ابن سنان قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم». والشيخ حمله على

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 104 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 133 ح 59 ، الوسائل ج 15 ص 233 ح 5.

(2) الكافي ج 6 ص 104 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 233 ح 6.

(3) الكافي ج 6 ص 104 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 232 ح 3.

(4) التهذيب ج 8 ص 133 ح 61 ، الوسائل ج 15 ص 233 ح 7.

(5) التهذيب ج 8 ص 133 ح 60 ، الوسائل ج 15 ص 233 ح 8.

الصفحة 108 من 693