ولا تسقط نفقة المعتدة إلا بما تسقط به نفقة الزوجة ، ويستمر إلى انقضاء العدة ، ولو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع ، ولو أنفق عليها ثم تبين أنها لم تكن حاملا قيل : إنها ترد ما دفع إليها ، وفيه تردد.
الثاني : ما ذكره من سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملا ، فالظاهر أنه موضع وفاق ، وتدل عليه الأخبار المتكاثرة.
ومنها ما تقدم في رواية زرارة وصحيحة سعد وما رواه في الكافي (1) عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا».
وعن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا إلها سكنى ونفقة؟ قال : حبلى هي؟ قلت : لا ، قال : لا».
وعن سماعة (3) في الموثق قال : «قلت : المطلقة ثلاثا إلها سكنى أو نفقة؟ فقال : حبلى هي؟ فقلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة».
وما رواه الشيخ في التهذيب (4) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه سئل عن المطلقة ثلاثا. لها النفقة والسكنى؟ فقال : أحبلى هي؟ قلت : لا ، قال : لا». إلا أنه روى الشيخ (5) أيضا في الصحيح عن ابن سنان قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم». والشيخ حمله على
__________________
(1) الكافي ج 6 ص 104 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 133 ح 59 ، الوسائل ج 15 ص 233 ح 5.
(2) الكافي ج 6 ص 104 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 233 ح 6.
(3) الكافي ج 6 ص 104 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 232 ح 3.
(4) التهذيب ج 8 ص 133 ح 61 ، الوسائل ج 15 ص 233 ح 7.
(5) التهذيب ج 8 ص 133 ح 60 ، الوسائل ج 15 ص 233 ح 8.




