مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 25 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 693

والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها».

وروى الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد (1) عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن المطلقة إلها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم». وإطلاقه محمول على الرجعية لما يظهر لك إن شاء الله تعالى من أن غيرها لا نفقة لها.

وبالجملة فالحكم المذكور اتفاقي نصا وفتوى فلا إشكال ، واستثنى بعضهم من النفقة الواجبة لها آلة التنظيف لأن الزوج لا ينتفع بذلك.

قال في المسالك : وهو حسن ، وقال سبطه في شرح النافع : والإطلاق أجود فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

أقول : ما ذكره سبطه رحمه‌الله هو المؤيد بالأخبار الكثيرة ، ومنها ما رواه في الكافي (2) عن أبي بصير في الموثق عن أحدهما عليهما‌السلام «في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا».

وعن محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «المطلقة تشوق لزوجها ما كان عليها رجعة ولا يستأذن عليها». والمراد تتزين له بحيث يشتاق إليها.

وفي رواية زرارة (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «المطلقة تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن الله عزوجل يقول «لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» (5). لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها» إلى غير ذلك من الأخبار.

__________________

(1) قرب الاسناد ص 110.

(2) الكافي ج 6 ص 91 ح 10 ، التهذيب ج 8 ص 131 ح 50 ، الوسائل ج 15 ص 437 ب 21 ح 1.

(3) الكافي ج 6 ص 91 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 437 ب 21 ح 4.

(4) الكافي ج 6 ص 92 ح 14 ، التهذيب ج 8 ص 131 ح 53 ، الوسائل ج 15 ص 337 ب 21 ح 2.

(5) سورة الطلاق آية 1.

الصفحة 107 من 693