للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما». قال في الوافي : الممانحة إما بالنون من المنحة بمعنى العطية ، أو الياء التحتانية المثناة من الميح ، وهو إيلاء المعروف ، وكلاهما موجودان في النسخ.
وما رواه (1) عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليهالسلام أو أبي عبد الله عليهالسلام قال : «نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح المسلمين».
ولم ينقل الخلاف في عدم صحته عند العامة ، إلا عن أبي حنيفة فإنه قال : بصحته.
المسألة العاشرة : في جملة من مكروهات النكاح زيادة على ما تقدم ، ومنها العقد على القابلة وبنتها ، والمشهور بين الأصحاب الكراهة ، وخص الشيخ والمحقق وجماعة الكراهة بالقابلة المربية ، وظاهر الصدوق في المقنع التحريم حيث قال في الكتاب المذكور : ولا تحل القابلة للمولود ولابنتها ، وهي كبعض أمهاته ، وفي حديث إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه ، انتهى.
والذي وقفت عليه من الأخبار ما رواه في الكافي (2) عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : الرجل يتزوج قابلته؟ قال : لا ، ولا ابنتها».
وما رواه في التهذيب (3) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها».
وما رواه المشايخ الثلاثة (4) عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته
__________________
(1) الكافي ج 5 ص 361 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 229 ح 1.
(2) الكافي ج 5 ص 447 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 386 ح 3.
(3) التهذيب ج 7 ص 455 ح 30 ، الوسائل ج 14 ص 387 ح 8.
(4) الكافي ج 5 ص 447 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 455 ح 31 ، الفقيه ج 3 ص 259 ح 16 ، الوسائل ج 14 ص 386 ح 1.




