مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 652

والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل «وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أوعدك بيت آل فلان ، ليعرض لها بالخطبة ، ويعني بقوله «إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» التعريض بالخطبة «ولا يعزم عقدة النكاح (حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ)».

وعن عبد الله بن سنان (2) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل «وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» الآية ، قال : السر أن يقول الرجل موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ، فقلت. فقوله «إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً»؟ قال : هو طلب الحلال في غيره أن يعزم عقدة النكاح (حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ)».

وعن علي بن أبي حمزة (3) قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قول الله عزوجل «وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» قال : يقول الرجل أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث ، يقول الله عزوجل «إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها «وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ».

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل «إِلّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» قال : يلقاها فيقول إني فيك لراغب وإني للنساء

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 434 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 383 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 434 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 383 ح 1.

(3) الكافي ج 5 ص 435 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 471 ح 94 ، الوسائل ج 14 ص 384 ح 3.

(4) الكافي ج 5 ص 435 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 384 ح 4.

الصفحة 90 من 652