مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 652

جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال : قوله «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» (1).

وعن زرارة في الصحيح أو الحسن (2) قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله سبحانه «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» فقال : هذه منسوخة بقوله «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ».

وما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره (3) عن ابي جعفر عليه‌السلام في تفسير قوله «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» أن من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الإسلام وهو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام فإن قبلت فهي امرأته ، وإلا فهي بريئة منه ، فنهى الله أن يمسك بعصمهم.

وما رواه الراوندي في نوادره (4) بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : «قال علي عليه‌السلام : لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهودية ولا النصرانية ، لأن الله تعالى قال (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ)» الحديث.

وروى العياشي في تفسيره (5) عن مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن قول الله «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» قال : نسختها «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ».

وهذه الأخبار أدلة القول الأول.

والنوع الثالث : ما دل على الجواز للضرورة ، ومنها ما رواه في الكافي (6)

__________________

(1) سورة الممتحنة آية 10.

(2) الكافي ج 5 ص 358 ح 8 ، التهذيب ج 7 ص 298 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 410 ح 1.

(3) تفسير القمي ج 2 ص 363 ، الوسائل ج 14 ص 417 ح 7.

(4) نوادر الراوندي ص 48 ، البحار ج 103 ص 380 ح 20 طبعة الاخوندى.

(5) تفسير العياشي ج 1 ص 296 ح 38 عن ابن سنان عن أبى عبد الله ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 584 ح 1 عن مسعدة بن صدقة.

(6) الكافي ج 5 ص 360 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 412 ح 3.

الصفحة 8 من 652