عنوان | صفحة | عنوان | صفحة |
الموجبة للخيار | 366 | فيما لو تزوجت الحرة عبداً على أنه حر | 399 |
في ذكر من عد المحدودة في الفجور من عيوب النساء | 367 | فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة | 401 |
فيما لو تجدد العيب بعد العقد وقبل الدخول | 369 | في الأخبار الواردة في المقام | 403 |
في أحكام خيار الفسخ | 372 | فيما لو تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرت ثيباً | 408 |
فيما لو فسخ الزوج قبل الدخول | 375 | الأخبار الواردة في المقام | 409 |
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام | 379 | فيما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها | 412 |
في أنه لا طريق إلى الحكم بالعنن إلا بإقرار صاحبه على نفسه أو قيام بينة بإقراره | 383 | في أن كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطئ مهر المثل | 416 |
إنما يتحقق العنن بالعجز عن وطئها قبلا ودبراً والعجز عن وطئ غيرها | 387 | في بيان معنى المهر | 417 |
فيما لو ادعى الوطئ وأنكرت فالقول قوله بيمينه | 389 | في أن كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهراً للزوجة | 418 |
فيما لو تزوج امرأة على أنها حرة باشتراط ذلك في نفس العقد فبانت أمة | 394 | الأخبار الواردة في المقام | 420 |
فيما لو فسخ بعد الدخول وغرم المهر وتبين بطلان العقد | 397 | في صحة عقد الذميان ونحو هما على ما لا يجوز العقد عليه في الاسلام | 424 |




