عنوان | صفحة | عنوان | صفحة |
عن الاتيان بلفظ أعتقتك؟ | 259 | تقوية احتمال المهر أو نصفه في صورة عدم الدخول ونقد المصنف له | 285 |
فيما لو طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها | 261 | فيما لو زوج السيد عبده أمته | 288 |
فيما لو اشترى أمة نسية فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت منه | 264 | الأخبار الواردة في المقام | 289 |
في أن أم الولد إنما تنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها | 268 | وجه الجمع بين أخبار المقام | 293 |
في عدم جواز بيع الأمة في مطلق الدين | 271 | فيما لو أمر المولى العبد بالطلاق ولم يباشره بنفسه | 295 |
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام | 273 | هل يجب على المشتري مع إكمالها العدة أن يستبرءها زيادة على العدة؟ | 296 |
فيما لو بيعت الأمة ذات البعل فأن بيعها طلاقها | 274 | فيما لو زوج السيد أمته لعبده فإنها تصير من مولاها بمنزلة الأجنبية | 297 |
الاخبار الواردة في بيع الأمة ذات البعل | 275 | المفهوم من كلام الأصحاب أنه متى كان زوج الأمة حراً أو مملوكا لغير سيد الأمة فإن السيد لا يتسلط على الفسخ | 299 |
نقد كلام صاحب المسالك في المقام | 276 | في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد بخلاف نكاحهن بالعقد | 302 |
فيما لو بيع العبد وتحته أمة | 277 | فيما لو بيعت الأمة ولها زوج | 304 |
في القول بتخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمة | 278 | في جواز ابتياع ذوات الأزواج | |
فيما لو زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمى | 281 | ||
فيما مال إليه صاحب المسالك من |




