وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار ، منها ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن قول الله عزوجل «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ، فتقول له : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله تبارك وتعالى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً» وهذا هو الصلح».
وعن علي بن أبي حمزة (2) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قول الله عزوجل «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» فقال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له : أمسكني وادع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي ، حل له ذلك ولا جناح عليهما».
وعن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن قول الله عزوجل «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك ، وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي ، فقد طاب ذلك له كله».
ما رواه في الفقيه (4) عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
__________________
(1) الكافي ج 6 ص 145 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 103 ح 27 ، الوسائل ج 15 ص 90 ح 1.
(2) الكافي ج 6 ص 145 ح 1 ، العياشي ج 1 ص 278 ح 282 وفيه «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته» مع فرق يسير ، الوسائل ج 15 ص 90 ح 2.
(3) الكافي ج 6 ص 145 ح 3 وفيه «هذا كله» ، التهذيب ج 8 ص 103 ح 28 وفيه «الحسن بن هاشم» ، الوسائل ج 15 ص 91 ح 3.
(4) الفقيه ج 3 ص 336 ب 167 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 91 ح 4.




