مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 652

رواية أبي بصير المروية في الكافي (1) الدالة على النهي عن تزويج الشكاك معللا بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه ، وردها بضعف السند ثم طعن في متنها بأن النهي عن الشكاك لا يستلزم النهي عن غيرهم ، وقد عرفت أنها وإن كانت ضعيفة برواية صاحب الكافي إلا أن الصدوق رواها في الفقيه كما قدمناه عن صفوان عن زرارة وطريقه إلى صفوان حسن بإبراهيم بن هاشم الذي هو في حكم الصحيح على المشهور ، وصحيح على القول الآخر.

وأما طعنه في متنها فستعرف ما فيه إن شاء الله ثم ، نقل صحيحة عبد الله بن سنان (2) ، وهي الأخيرة من الروايات التي قدمناها الدالة على أنه لا يتزوج المستضعف مؤمنة ، ثم قال : وهي وإن كانت صحيحة إلا أن المستضعف يطلق على معان ، منها ما هو أسوء حالا من المخالف العارف ، فلا يلزم من النهي عن نكاح المستضعف النهي عن نكاح غير المؤمن مطلقا ، وإن كان في أفراده ما هو أحسن حالا من المخالف. انتهى ، ثم نقل موثقة الفضيل بن يسار (3) الدالة على أن العارفة لا توضع إلا عند عارف ، ثم طعن في سندها ، ثم حمل النهي على الكراهة ، واستدل برواية الفضيل الأخرى (4) الدالة على أن «غيره أحب إلي منه».

والعجب أنه بعد نقل هذه الروايات التي ذكرناها عنه قال : فهذه جملة الروايات للقول المشهور في هذا الباب إيذانا بأنه لا دليل للقول المشهور سواها ، وهو غلط محض وسهو صرف ناش من عدم إعطاء التأمل حقه في تتبع الأخبار

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 348 ح 1 ، الفقيه ج 3 ص 258 ح 11 ، الوسائل ج 14 ص 428 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 349 ح 8 ، التهذيب ج 7 ص 302 ح 19 ، الوسائل ج 14 ص 429 ح 6.

(3) الكافي ج 5 ص 350 ح 11 ، الوسائل ج 14 ص 424 ح 5.

(4) التهذيب ج 7 ص 303 ح 21 ، الوسائل ج 14 ص 427 ح 15.

الصفحة 60 من 652