ومنها ما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة».
وعن محمد بن قيس (2) في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغناء ولم يشته أن يطلق الأمة نفسه فيها ، فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة ، قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته وللأمة الثلث من ماله ونفسه».
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام (3) قال : «سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة؟ قال : لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة ، وللحرة ليلتان وللأمة ليلة».
وما رواه في الكافي (4) والتهذيب (5) عن أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نكاح الأمة ، قال : يتزوج الحرة على الأمة إلى أن قال : وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم» الحديث.
وما رواه الصدوق في الفقيه (6) مرسلا قال : «قال أبو جعفر عليهالسلام : تزوج
__________________
كل واحدة منهن ما شاء ، وليس للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال. قال في المختلف : وهذا يوهم أنه لاحق للأمة المزوجة في القسم ، فان قصد شيخنا المفيد عدم القسمة صارت المسألة خلافية والا فلا ، انتهى. (منه قدسسره ).
(1) التهذيب ج 7 ص 421 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 87 ح 1.
(2) التهذيب ج 7 ص 421 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 87 ح 2.
(3) التهذيب ج 7 ص 421 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 87 ح 3.
(4) الكافي ج 5 ص 359 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 392 ح 2.
(5) التهذيب ج 7 ص 335 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 528 ح 4.
(6) الفقيه ج 3 ص 270 ح 69 ، الوسائل ج 14 ص 393 ح 7.




