وما رواه في الكافي والتهذيب (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن رجل له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات ، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال : من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين».
ورواه الشيخ (2) بطريق آخر في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته» الحديث.
وفي آخر صحيحة أبي عبيدة الحذاء (3) المتقدمة الواردة في تزويج الصغيرين «قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية».
وما رواه في التهذيب (4) عن محمد بن مسلم في الصحيح قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يتزوج الصبية؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بذلك ، فإن المهر على الأب ، قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال : لا».
ولا يضر اشتمال الرواية على ما لا يقول به الأصحاب من ثبوت الخيار في صورة تزويج الأبوين لهما ، فإن طرح بعض الخبر لمعارض أقوى ، لا يستلزم طرح ما لا معارض له.
وما رواه علي بن جعفر في كتابه (5) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : «
__________________
(1) الكافي ج 5 ص 400 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 389 ح 33 ، الوسائل ج 15 ص 39 ح 3.
(2) التهذيب ج 9 ص 169 ح 33 ، الوسائل ج 15 ص 39 ح 3.
(3) الكافي ج 5 ص 401 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 388 ح 31 وج 9 ص 382 ح 2 الوسائل ج 17 ص 527 ح 1.
(4) التهذيب ج 7 ص 182 ح 19 ، الوسائل ج 14 ص 208 ح 8.
(5) بحار الأنوار ج 10 ص 290 طبعة الاخوندى ، الوسائل ج 15 ص 40 ح 4.




