مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 652

المذكورين مع وجود قسم ثالث ، ومنهم البله والمستضعفون الذين ليسوا بمؤمنين ولا كافرين ، فإنهم من المسلمين.

وقوله عليه‌السلام في هذه الأخبار «لا ينصبون» كناية عن المخالف الذي حكم أصحابنا بإسلامه ، وظاهر هذه الأخبار كما ترى هو كفره ، وقوله عليه‌السلام «ولا يعرفون» كناية عن المؤمنين القائلين بإمامة الأئمة عليهم‌السلام ، وهذا هو الموافق للأخبار المستفيضة (1) الدالة على أن الناس في زمانهم عليهم‌السلام على أقسام ثلاثة : مؤمن وكافر وضال ، والمراد بالضال الشكاك والمستضعفون ، وقد نقلناها بكمالها في كتابنا الشهاب الثاقب المتقدم ذكره ، وهي صريحة في كفر المخالفين كما عليه جل علمائنا المتقدمين حسبما أوضحناه في الكتاب المشار إليه.

ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك».

وما رواه في الكافي (3) عن ربعي عن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال له الفضيل : أتزوج الناصبة؟ قال : لا ، ولا كرامة ، قلت : جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ، ولو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت».

وعن الفضيل بن يسار (4) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال : لا ولا نعمة ولا كرامة إن الله عزوجل يقول «فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ، وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ».

__________________

(1) الكافي ج 2 ص 381 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 348 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 302 ح 18 ، الوسائل ج 14 ص 423 ح 1.

(3) الكافي ج 5 ص 348 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 423 ح 1.

(4) الكافي ج 5 ص 349 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 424 ح 4.

الصفحة 56 من 652