مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 553 من 652

ننقله مما ورد في مواضع من الأحكام.

منها ما رواه في الفقيه (1) عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في أختين أهديتا إلى أخوين ثم ساق الحديث إلى أن قال : فإن ماتتا؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما الزوجان ، قيل : فإن مات الزوجان؟ قال : ترثانهما ولهما نصف الصداق».

وعن عبد العزيز بن المهتدي عن عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال : نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منها حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر» الحديث.

وفي صحيح أبي عبيدة الحذاء (3) وقد تقدم قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين إلى أن قال : قلت : فإن الرجل أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر» الحديث.

وفي حديث زرارة (4) عن أبي جعفر عليه‌السلام «في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء إلى أن قال : قلت : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق؟ قال : لها

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 407 ح 11 ، التهذيب ج 7 ص 434 ح 41 ، الفقيه ج 3 ص 267 ح 54 ، الوسائل ج 14 ص 396 ح 2.

(2) الفقيه ج 4 ص 227 ح 2 وفيه «عبد العزيز العبدي» ، الوسائل ج 15 ص 74 ح 14.

(3) الكافي ج 5 ص 401 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 388 ح 31 ، الوسائل ج 15 ص 71 ح 2 وج 17 ص 527 ح 1.

(4) الكافي ج 6 ص 107 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 465 ح 74 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 70 ح 1.

الصفحة 553 من 652