مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 550 من 652

وعن الصيقل وأبي العباس (1) في الموثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر». الحديث.

وما رواه في الكافي والفقيه (2) عن عبيد بن زرارة في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا ، فلا شي‌ء لها».

وما رواه في الفقيه (3) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث إلى أن قال : وإن كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه» الحديث.

وما رواه في التهذيب (4) عن الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة».

هذا ما وقفت عليه من أخبار التنصيف في موت الزوج.

وأما الأخبار الدالة على الجميع فمنها :

ما رواه في التهذيب (5) عن سليمان بن خالد قال : «سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر ، ولها

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 119 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 74 ح 12.

(2) الكافي ج 6 ص 120 ح 11 ، الفقيه ج 3 ص 327 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 72 ح 4.

(3) الفقيه ج 4 ص 229 ب 157 ح 1 ، الوسائل ج 17 ص 529 ح 1.

(4) التهذيب ج 7 ص 458 ح 42 ، الوسائل ج 15 ص 78 ح 4.

(5) التهذيب ج 8 ص 145 ح 101 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 75 ح 20.

الصفحة 550 من 652