مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 528 من 652

مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوا فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم».

ورواه الكليني (1) أيضا بسند فيه سهل.

وعن محمد بن قيس (2) في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قضى علي في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت في ذلك أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ، وولت الحق من ليس بأهله ، قال : فقضى علي عليه‌السلام أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة».

وفي معناها أخبار عديدة تقدمت في كتاب البيع ، ومنها أخبار بريرة (3).

ومما يدل على ما هو المشهور هنا ما رواه في الكافي والتهذيب (4) عن هارون ابن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال : ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة ، ولم يجز النكاح».

أقول : ويمكن حمل إطلاق الخبر الأول على هذا الخبر : فإنه صريح في بطلان النكاح ، والسابق لا ظهور له في ذلك ، وإن استدل به أصحابنا على صحة العقد مع بطلان الشرط ، إلا أنه عندي غير ظاهر في حكم العقد من صحة أو بطلان ، بل هو مطلق ، والذي قدمناه من التحقيق في هذا المقام هو أنه لما كانت الأخبار مختلفة في ذلك فالواجب الوقوف على ما دلت عليه من غير أن يكون

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 402 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 46 ب 38 ح 1.

(2) الكافي ج 5 ص 403 ح 7 وفيه «عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام » مع اختلاف ، التهذيب ج 7 ص 369 ح 60 ، الفقيه ج 3 ص 269 ح 61 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 40 ب 29 ح 1 مع اختلاف يسير.

(3) التهذيب ج 7 ص 341 ح 26 ، الوسائل ج 14 ص 561 ح 9.

(4) الكافي ج 6 ص 137 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 88 ح 220 وفيه «مروان بن مسلم» ، الوسائل ج 15 ص 336 ح 5.

الصفحة 528 من 652