مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 508 من 652

يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة.

واستدل عليه برواية زرارة (1) الدالة على تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول ، ثم ذكر ما نقله في الكافي عن ابن أبي عمير قال : وهذا وجه حسن ولا ينافي ما قدمناه ، لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك ، فإما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير ، انتهى.

ومنها ما رواه في التهذيب (2) عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن المهر متى يجب؟ قال : إذا أرخيت الستور وأجيف الباب ، وقال : إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليه‌السلام وإن نفسي تاقت إليها ، فذهبت إليها فنهاني أبي فقال : لا تفعل يا بني ، لا تأتها في هذه الساعة ، وإني أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي ، وكرهتها وذهبت لأخرج ، فنامت مولاة لها فأرخت وأجافت الباب ، فقلت : مه ، وقد وجب الذي تريدين».

وعن أبي بصير (3) قال : «تزوج أبو جعفر عليه‌السلام امرأة فأغلق الباب ، فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم».

وما رواه في الكافي (4) عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها ، وتصدقه هي بذلك ، عليها عدة؟ قال : لا ، قلت : فإنه شي‌ء دون شي‌ء؟ قال : إن أخرج الماء اعتدت ، يعني إذا كانا مأمونين صدقا».

وما رواه في الصدوق عن كتاب العلل (5) عن أبي عبيدة في الصحيح عن أبي عبد الله

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 465 ح 74 ، الوسائل ج 15 ص 70 ح 1.

(2) التهذيب ج 7 ص 466 ح 75 ، الوسائل ج 15 ص 68 ح 6.

(3) التهذيب ج 7 ص 467 ح 77 ، الوسائل ج 15 ص 69 ح 8.

(4) الكافي ج 6 ص 110 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 69 ح 2.

(5) علل الشرائع ص 517 ب 289 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 70 ح 3.

الصفحة 508 من 652