مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 506 من 652

وعن يونس بن يعقوب (1) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ، أيوجب عليه الصداق؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع».

وعن عبد الله بن سنان (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : وإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة».

وما رواه الشيخ في التهذيب عن يونس بن يعقوب (3) في الموثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج».

وعن محمد بن مسلم (4) في الموثق قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها».

وعن حفص بن البختري (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في رجل دخل بامرأته ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة».

وعن يونس بن يعقوب (6) في الحسن أو الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ، ثم طلقها على تلك الحال ، قال : ليس عليه إلا نصف المهر».

أقول : وهذه الأخبار هي أدلة القول المشهور.

ويدل على القول الآخر ما رواه في الكافي عن الحلبي (7) في الصحيح أو

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 109 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 67 ب 55 ح 1.

(2) الكافي ج 6 ص 109 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 65 ح 1.

(3) التهذيب ج 7 ص 464 ح 67 ، الوسائل ج 15 ص 66 ح 6.

(4) التهذيب ج 7 ص 464 ح 68 ، الوسائل ج 15 ص 66 ح 7.

(5) التهذيب ج 7 ص 464 ح 69 ، الوسائل ج 15 ص 66 ح 8.

(6) التهذيب ج 7 ص 467 ح 78 ، الوسائل ج 15 ص 68 ح 5.

(7) الكافي ج 6 ص 109 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 67 ح 2.

الصفحة 506 من 652