مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 505 من 652

المرأة فدخل بها فادعت المرأة أنه لم يصبها وخلا بها أجله الإمام سنة ، فإذا مضت السنة ولم يصبها فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها منه ، وفي هذا إبطال لرواية من روى عنهم عليهم‌السلام أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستور وجب المهر كاملا ، وهذا العنين قد أغلق الباب وأرخى الستور وأقام معها سنة لا يجب عليه إلا نصف الصداق ، والمسألتان واحدة لا فرق بينهما.

وابن البراج وقطب الدين الكيدري وافقا الشيخ في النهاية.

وقال الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل المرأة وأرخى الستور وأغلق الباب ثم أنكرا جميعا المجامعة فلا يصدقان ، لأنها ترفع عن نفسها العدة ، ويرفع عن نفسه المهر.

وقال ابن حمزة : وإذا دخل بها وأرخى الستر عليها وادعى الرجل أنه لم يواقعها وأمكنه إقامة البينة وأقامها قبلت منه ، وإن لم يمكنه كان له أن يستحلفها ، فإن استحلفها وإلا لزمه المهر.

أقول : والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة ثم الكلام في المقام بما رزق الله عزوجل فهمه منها ببركة أهل الذكر عليهم‌السلام.

فمنها ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في رجل دخل بامرأته ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة».

وعن حفص بن البختري (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل».

وعن داود بن سرحان (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا أولج فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر».

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 109 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 65 ح 3.

(2) الكافي ج 6 ص 109 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 65 ح 4.

(3) الكافي ج 6 ص 109 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 65 ح 5.

الصفحة 505 من 652