مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 495 من 652

وعن عبد الخالق (1) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ، قال : هو دين عليه».

ومما يؤيد ذلك تأييدا ظاهرا جملة من الروايات الدالة على أن من لم ينو إعطاء المهر فهو زان ، ولا فرق بين عدم نيته سابقا أو لاحقا.

ومنها ما رواه في الكافي (2) عن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في الرجل يتزوج المرأة ، ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زان».

وعن حماد بن عثمان (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «من تزوج امرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا».

وعن السكوني (4) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ، ومن غصب أجيرا أجرته ، ومن باع حرا».

وما رواه الصدوق في الفقيه (5) مرسلا قال : «قال الصادق عليه‌السلام من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان».

«قال (6) وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج».

وروى في حديث المناهي عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد (7) عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 358 ح 21 ، الوسائل ج 15 ص 17 ح 12.

(2) الكافي ج 5 ص 383 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 21 ح 1.

(3) الكافي ج 5 ص 383 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 21 ح 3.

(4) الكافي ج 5 ص 382 ح 17 ، الوسائل ج 15 ص 22 ح 4.

(5) الفقيه ج 3 ص 252 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 22 ح 6.

(6) الفقيه ج 3 ص 252 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 22 ح 7.

(7) الفقيه ج 4 ص 7 ضمن حديث مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والوسائل ج 15 ص 22 ح 8.

الصفحة 495 من 652