مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 482 من 652

قال في الفقيه (1) : وروي أن الغني يمتع بدار أو خادم ، والوسط يمتع بثوب ، والفقير يمتع بدرهم أو خاتم ، وروي أن أدناه خمار وشبهه.

وما رواه في التهذيب (2) عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يمتعها قبل أن يطلقها فإن الله تعالى قال «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» (3).

وعن محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يطلق امرأته ، قال : يمتعها قبل أن يطلق ، فإن الله تعالى يقول (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)».

وما رواه في كتاب قرب الاسناد (5) عن ابن الوليد عن ابن بكير قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» ما قدر الموسع والمقتر؟ قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يمتع بالراحلة».

وروى هذا الخبر العياشي في تفسيره (6) وزاد «يعني حملها الذي عليها». وظاهره أن المتعة إنما هو الحمل لا أصل الراحلة ، فهو على حذف مضاف مثل وسأل القرية.

وفي كتاب الفقيه الرضوي (7) «كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها

__________________

(1) الفقيه ج 3 ص 327 ح 4 و 5 ، الوسائل ج 15 ص 57 و 58 ح 3 و 4.

(2) التهذيب ج 8 ص 141 ح 88 ، الوسائل ج 15 ص 54 ح 4.

(3) سورة البقرة آية 236.

(4) التهذيب ج 8 ص 142 ح 91 ، الوسائل ج 15 ص 54 ح 1.

(5) قرب الاسناد ص 81.

(6) تفسير العياشي ج 1 ص 124 ، الوسائل ج 15 ص 58 ح 5.

(7) فقه الرضا ص 242 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 610 ب 33 ح 5 وص 611 ب 34 ح 5.

الصفحة 482 من 652