مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 481 من 652

أما يحب أن يكون من المتقين».

وما رواه في التهذيب (1) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أن متعة المطلقة فريضة».

وما رواه في الفقيه (2) قال : وفي رواية البزنطي «أن متعة المطلقة فريضة».

وما رواه في الفقيه (3) عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «متعة النساء واجبة ، دخل بها أو لم يدخل ، وتمتع قبل أن تطلق».

وما رواه في الكافي (4) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في قول الله عزوجل «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» (5) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ، ويحدث الله بينهما ما يشاء ، وقال : إذا كان الرجل موسعا عليه يمتع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن ابن علي عليهما‌السلام متع امرأة له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها».

وما رواه في الكافي والتهذيب (6) عن أبي بصير قال : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أخبرني عن قول الله عزوجل «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال : خمار وشبهه».

__________________

(1) الكافي ج 6 ص 105 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 141 ح 89 ، الوسائل ج 15 ص 54 ح 2.

(2) الفقيه ج 3 ص 327 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 56 ح 9.

(3) الفقيه ج 3 ص 328 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 59 ح 1.

(4) الكافي ج 6 ص 105 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 59 ح 2 و 3.

(5) سورة البقرة آية 241.

(6) الكافي ج 6 ص 105 ح 5 ، التهذيب ج 8 ص 140 ح 85 مع اختلاف يسير الوسائل ج 15 ص 57 ح 2.

الصفحة 481 من 652