مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 464 من 652

وروى أحمد بن محمد بن عيسى (1) في كتاب النوادر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بنسية ، فقال : إن أبا جعفر عليه‌السلام تزوج امرأة بنسية ، ثم قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : يا بني ليس عندي من صداقها شي‌ء أعطيها إياه وأدخل عليها ، فأعطني كساءك هذا فأعطيها إياه ، فأعطاها ثم دخل بها».

وفي موثقة أبي بصير (2) قال : «تزوج أبو جعفر امرأة فزارها وأراد أن يجامعها ، فألقى عليها كساه ثم أتاها ، قلت : أرأيت إذا أوفى مهرها إله أن يرتجع الكساء؟ قال : لا إنما استحل به فرجها».

وإنما حملنا هذه الأخبار على الكراهة ، لما بإزائها من الأخبار الدالة على جواز الدخول بها من غير أن يعطيها شيئا.

ومنها رواية عبد الحميد بن عواض (3) عن أبي عبد الله عليه‌السلام الدالة على أنه يصلح أن يواقعها ولم ينقدها من مهرها شيئا.

وفي رواية أخرى (4) له عنه عليه‌السلام قال : «قلت له : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال : نعم يكون دينا لها عليك».

وفي ثالثة له (5) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون

__________________

(1) الوسائل ج 15 ص 13 ح 5.

(2) التهذيب ج 7 ص 368 ح 53 ، الوسائل ج 15 ص 43 ب 33 ح 1.

(3) الكافي ج 5 ص 413 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 358 ح 17 ، الوسائل ج 15 ص 16 ب 8 ح 10.

(4) الكافي ج 5 ص 413 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 357 ح 16 ، الوسائل ج 15 ص 16 ب 8 ح 9.

(5) الكافي ج 5 ص 414 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 358 ح 19 ، الوسائل ج 15 ص 14 ب 8 ح 2.

الصفحة 464 من 652