مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 431 من 652

وعن عبيد بن زرارة (1) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : مهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه اثنى عشر أوقية ونشأ ، والأوقية أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية وهو عشرون درهما».

أقول : وبما دلت عليه هذه الأخبار من تفسير الأوقية والنش وصرح به أهل اللغة أيضا ، قال ابن إدريس في سرائره : النش بالنون المفتوحة والشين المعجمة المشددة وهو عشرون درهما وهو نصف الأوقية من الدراهم ، لأن الأوقية عند أهل اللغة أربعون درهما ، فإني سألت ابن القصار ببغداد وهو إمام أهل اللغة في عصره فأخبرني بذلك ، انتهى.

وقال في القاموس (2) : النش إلى أن قال : ونصف أوقية عشرون درهما.

وقال الجوهري (3) : النش عشرون درهما وهو نصف أوقية لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية ويسمون العشرين نشا ، ويسمون الخمسة نواتا.

وروى ثقة الإسلام (4) عن الحسين بن خالد قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ويسبحه مائة تسبيحة ، ويحمده مائة تحميدة ، ويهلله مائة تهليلة ، ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء عيناء وجعل ذلك مهرها ، ثم أوحى الله إلى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يسن مهر المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأيما مؤمن خطب أخيه مؤمنة وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله أن لا يزوجه حوراء».

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 376 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 6 ح 3.

(2) القاموس المحيط ج 2 ص 290.

(3) الصحاح ج 3 ص 1021.

(4) الكافي ج 5 ص 376 ح 7 ، وفيه «حوراء عين» ، التهذيب ج 7 ص 356 ح 14 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 5 ح 2.

الصفحة 431 من 652