مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 401 من 652

ابنته الاولى ، وإن لم يكن قد وصل إليها ولا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمة الزوج.

وقال ابن البراج : وإن كان الرجل قد دفع الصداق إلى الأولى لم يكن لهذه عليه شي‌ء ، ووجب على أبيها في ماله صداقها دون الزوج.

أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام ما رواه في الكافي والتهذيب (1) في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة ، فلما كان ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه ابنة له اخرى من أمة قال : ترد على أبيها وترد إليه امرأته ، ويكون مهرها على أبيها».

وهذه الرواية ظاهرة في المسألة بل صريحة في المسألة الثانية لدلالتها على أن التي أدخلت عليه غير الابنة التي وقع العقد عليها ، وقد حكم عليه‌السلام بأنه ترد الابنة التي أدخلت عليه إلى أبيها لأنها ليست هي الزوجة ، ويرد إلى الرجل ابنته التي وقع عليها العقد لأنها زوجته ، ومهرها على أبيها عوض تدليسه ، والمهر الذي دفعه أولا للتي أدخلت عليه بناء على أنه دخل بها ، والرواية وإن كانت مجملة في ذلك إلا أن هذا التفصيل معلوم مما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وما رواه في الكافي (2) عن محمد بن مسلم في الصحيح أو الحسن قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ، قال : ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأول للتي دخل بها».

وهذه الرواية أيضا ظاهرة بل صريحة في المسألة الثانية ، وأن التي أدخلت عليه غير زوجته المعقود بها ، وقد كني عن العقد في الخبرين بالخطبة ، وقد حكم

__________________

(1) الكافي ج 5 ص 406 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 423 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 603 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 406 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 423 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 603 ح 1.

الصفحة 401 من 652