مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 24 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 652

وعن أبي الصباح الكناني (1) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا ، أتفارقه؟ قال : نعم إن شاءت».

وعن أبي البختري (2) عن أبي جعفر عن أبيه عليهما‌السلام «أن عليا عليه‌السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما».

ثم قال : والأولى عندي الأخذ بالخبر الذي رويناه عن إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام «أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار فلتصبر فقد ابتليت وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار».

وعن غياث الضبي (4) عن الصادق عليه‌السلام «قال في العنين : إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب».

أقول : مرجع كلام الشيخ إلى أن الأخبار التي استدل إليه الشيخ المفيد وإن دلت على ما ذكره بإطلاقها إلا أن هذه الروايات باعتبار ما اشتملت عليه من أنه متى جامعها ولو مرة واحدة فإنه لا خيار لها خاصة صالحه لتقييد تلك الأخبار ، وقضية الجمع بينها تقييد ذلك الإطلاق بهذه الأخبار ، وهو جيد ، فإن ذلك قاعدة كلية عندهم في الجمع بين الأخبار.

__________________

(1) التهذيب ج 7 ص 431 ح 28 ، الوسائل ج 14 ص 611 ح 6.

(2) التهذيب ج 7 ص 431 ح 30 ، الوسائل ج 14 ص 612 ح 9.

(3) التهذيب ج 7 ص 430 ح 26 ، الوسائل ج 14 ص 612 ح 8.

(4) الكافي ج 5 ص 410 ح 4 وفيه «عباد الضبي» ، التهذيب ج 7 ص 430 ح 25 ، الفقيه ج 3 ص 357 ح 4 مع تفاوت يسير ، الوسائل ج 14 ص 610 ح 2.

الصفحة 383 من 652